بعد تقدم نائبة بمشروع لإلغائها.. ما حقيقة استمرار فرض ضريبة على التركات؟ - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 7:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد تقدم نائبة بمشروع لإلغائها.. ما حقيقة استمرار فرض ضريبة على التركات؟

محمد بصل:
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 4:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 5:20 م

أعلنت اليوم النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع لإلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.

لكن ما يتبين للباحثين في الشأن التشريعي أن ضريبة التركات ملغاة بالفعل منذ عام 1989 باستحداث ما كان يسمى بضريبة الأيلولة، والتي أُلغيت بدورها عام 1996.

طلب النائبة:

ذكرت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي تقدمت به أنه يجب إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، وأن هذا أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.

وأضافت: التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة.

تاريخ ضريبة التركات:

كانت هناك رسوم مفروضة على أيلولة التركات، أي انتقالها من المالك إلى الورثة، وتم جمعها في قانون رقم 143 لسنة 1944.

وعقب قيام ثورة يوليو صدر مرسوم بقانون أعده مجلس الوزراء برئاسة علي ماهر باشا، وصدقت عليه هيئة الوصاية على عرش الملك الصغير أحمد فؤاد الثاني، بفرض ضريبة على التركات تتدرج من 5% إلى 40%.

وكان هذا المرسوم الذي حمل رقم 159 لسنة 1952 يهدف إلى زيادة عوائد الدولة المالية في فترة انتقالية صعبة سياسيا واقتصاديا.

وبعد 9 سنوات أقر مجلس الأمة تعديلات على ضريبة التركات ورسوم الأيلولة، وأصدرها الرئيس جمال عبدالناصر بالقانون رقم 93 لسنة 1961، وكان من أهم بنودها إعفاء عقود التأمين من تلك الضريبة.

ضريبة التركات جزء من الماضي:

ونظرا لتعثر تطبيق تلك الضريبة وتحصيل تلك الرسوم ووجود محاذير بعدم دستوريتها وتناقضها مع الشريعة الإسلامية، أقر مجلس الشعب عام 1998 إلغاءها واستحداث ضريبة جديدة باسم ضريبة الأيلولة.

وأصدر الرئيس حسني مبارك قانونا برقم 228 لسنة 1989 بإلغاء رسوم الأيلولة على التركات وإلغاء ضريبة التركات التي تقررت بعد ثورة يوليو.

ونص القانون على التجاوز عن ما لم يسدد من رسوم وضريبة التركات على مدار 35 عاما السابقة.

ونص أيضا على فرض ضريبة جديدة باسم ضريبة الأيلولة تحصلها وزارة المالية وفقا لإجراءات معينة، وتستخدم الحصيلة لتمويل برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.

الإلغاء الكامل لضرائب ورسوم الأيلولة:

في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، كانت الدولة تتجه اقتصاديا إلى انتهاج سياسات السوق الحر وفي نفس الوقت تنقية التشريعات الضريبية والاقتصادية مما يحمل شبهات مخالفة الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل تزايد أهمية المحكمة الدستورية العليا، ووصول عشرات الدعاوى إليها طعنا على تلك القوانين.

كما أن قانون ضريبة الأيلولة نفسه كان قد صدر في خضم معارضة كبيرة من المحذرين لأثره السلبي على الاستثمار ونيله من حق الملكية الخاصة في وقت كانت الدولة تودّع فيه السياسات الاقتصادية للحقبة الاشتراكية.

فضلا عما يصاحب فرضها من عيوب عملية ستدفع بالممولين في نزاع متصل مع جهة الإدارة يمتد سنين طويلة، لا يُفرج خلالها عن تركتهم.

ومع اقتراب مؤشرات صدور حكم بعدم دستورية ضريبة الأيلولة الجديدة، وفي ظل صعوبة تحصيل المبالغ المستهدفة منها، صدر عام 1996 القانون رقم 227 بإلغائها تماما.

حكم بعدم الدستورية بعد الإلغاء:

في عام 1998 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون ضريبة الأيلولة، أي بعد إلغائها بالفعل بعامين.

واستندت المحكمة الدستورية بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية، باعتبار تلك الضريبة تسلط قيودا وتغير من الأحكام الإلهية الشرعية في شأن المواريث، وبالتالي تكون مخالفة للمادة الثانية من الدستور.

ومما قالته المحكمة في هذا السياق:

- تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان ، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد في طلبها ، وإلا كان وارثا إضافيا على غير مقتضى الشرع ، فيما عدا ما يخرج من التركة - سابقا على توزيعها - من حقوق شرعية تتمثل فيما يكون لازما لتجهيز وتكفين ونقل ودفن المورث أو سداد ما عليه من ديون أو تنفيذا لوصاياه في الحدود التي تجوز فيها الوصية.

- ما يؤول للعباد ميراثاً في حدود أنصبتهم الشرعية، يعتبر من عناصر ملكيتهم التي لا يجوز لأحد أن ينال منها.

- الدستور أعلى لدور الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل فرد، وطنياً كان أم أجنبياً، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد، ولا يناجز سلطته في شأنها من ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين.

والخلاصة من هذا العرض أن مصر لا توجد بها ضريبة تركات أو أيلولة أو رسوم في هذا الشأن نهائيا منذ عام 1996.

كما أن الرسوم المقررة في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن التصرفات العقارية بعيدة عن أوضاع التركات، لا سيما وأن هذا القانون قد نص على إعفاء التركة من ضريبة التصرفات العقارية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك