هل تحسم المحكمة الدستورية مصير «تيران وصنافير»؟ - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أكتوبر 2024 4:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

هل تحسم المحكمة الدستورية مصير «تيران وصنافير»؟

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
محمد بصل
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2016 - 8:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2016 - 8:22 م
- القضاء الإدارى فى 2013 أحال اتفاقية دولية إلى «الدستورية» رغم توقيعها وموافقة مجلس الشعب عليها قبل أكثر من 10 سنوات

ألقت حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الضوء على حكم سابق أصدرته الدائرة فى 28 مايو 2013 قد يفتح الباب مستقبلا لإحالة ملف قضية اتفاقية تيران وصنافير إلى المحكمة الدستورية العليا، حتى إذا صدق عليها مجلس النواب.

الملف حاليا متنازع عليه بين الحكومة ومجلس النواب من جهة ومجلس الدولة من جهة أخرى، ولا تبدو طرق قانونية متاحة لوصوله إلى المحكمة الدستورية، حتى الآن.

إلا أن الحكم الذى أشارت إليه المحكمة، فى الدعوى 12300 لسنة 67 يطرح بقوة «إمكانية» إحالة الملف إلى المحكمة الدستورية، خاصة إذا صدق مجلس النواب على الاتفاقية ونشرها الرئيس بقرار جمهورى فى الجريدة الرسمية، سواء تم ذلك قبل أو بعد صدور حكم بات من الإدارية العليا فى الطعن المرتقب تقديمه من الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية.

فما قصة ذلك الحكم؟

فى 25 يونيو 2001 وقعت مصر على الاتفاق الأورومتوسطى لتأسيس شراكة مع الدول الأوروبية، وصدر به قرار جمهورى 335 لسنة 2002 بعد موافقة مجلس الشعب، متضمنا فى المادة 69 «جواز إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دول ثالثة على الأراضى المصرية» دون إشهار هوية هذه الدول المحتملة.

وفى ديسمبر 2012 ــ أى بعد 10 سنوات تقريبا ــ طعن المواطن محمد عبدالقادر حسين على القرار الجمهورى أمام القضاء الإدارى متخوفا من أن تكون هذه الاتفاقية سند لتوطين الفلسطينيين فى مصر.

نظرت المحكمة ــ برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ــ الدعوى، وكالعادة دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظرها لتعلقها باتفاقية دولية.

ردت المحكمة على ذلك بأنه «لا يجوز أن يستتر أى قرار خلف نظرية أعمال السيادة ويكون مخالفا لأحكام الدستور، لأن هذا لا يعصمه من رقابة القضاء».

ورغم موافقة مجلس الشعب كسلطة تشريعية على هذه الاتفاقية وإصدارها منذ 10 سنوات، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المحكمة الدستورية العليا لما فى مادتها 69 من شبهة عدم دستورية.

فهل يتكرر السيناريو؟

إن الحكم السابق يفتح الباب أمام رفع دعاوى جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، إذا تم التصديق عليها فعليا، كما يفتح الباب للمطالبة بإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فيها.

ويدعم هذا الاحتمال أن المحكمة فى حيثيات حكم «تيران وصنافير» أسست جميع حيثياتها على مخالفة الاتفاقية للفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور التى تحظر توقيع أى اتفاقية يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، تماما كما ارتأت مخالفة دستورية فى المادة 69 من الاتفاق الأورومتوسطى.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك