عدم قبول دعوى نقابة الصحفيين لإلغاء لائحة جزاءات الأعلى للإعلام - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عدم قبول دعوى نقابة الصحفيين لإلغاء لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد نابليون
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 2:21 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 2:21 م

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ضياء رشوان، بصفته نقيب الصحفيين، لإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019، بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وذكرت الدعوى أن تلك اللائحة تضمنت جزاءات وعقوبات جائرة وجاءت مشوبة بعيب اغتصاب سلطة نقابة الصحفيين والتي يمثلها نقيبها في التحقيق مع أعضائها وتأديبهم، تلك السلطة التي كفلها القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي تضمن باباً كاملاً ينظم التأديب.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 47185 لسنة 73 قضائية، أن اللائحة المشار إليها تضمنت مواد تشكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة والصحفية والتي كفلتها مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة 65 التي تنص على أن « حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.»، وكذلك المادة 70 التي تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة او خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئيس والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانو إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.»
وشددت الدعوى على أن مواد اللائحة تخالف أيضاً المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه « يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.»
وبناء عليه دفعت الدعوى بعدم دستورية اللائحة لمخالفتها المواد أراقم 77 و 76 و71 و70 و65 من الدستور، وطالبت في الشق الموضوعي بالتصريح للنقابة بالطعن على مواد اللائحة أمام المحكمة الدستورية العليا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك