تشريعية البرلمان تشترط توقيع خمس الأصوات الحاصل عليها نقيب المحامين لسحب الثقة منه - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 10:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تشريعية البرلمان تشترط توقيع خمس الأصوات الحاصل عليها نقيب المحامين لسحب الثقة منه

أرشيفية
أرشيفية
صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2019 - 8:24 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2019 - 8:24 م

وافقت لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة 128 من تعديلات قانون المحاماة خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين.

وتنص المادة على أن "للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لايقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توزيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

فيما نصت المادة 129 على أن "إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة موضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته بحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك