قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يبلغ حاليًا 7 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المجلس يضم ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، ويعمل على تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعة قيمته بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف "السقطي"، عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس الاثنين، خلال حديثه عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، أنه كعضو المجلس القومي للأجور يمثل اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يضم نحو 70% من العمالة العاملة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المجلس يجمع الأطراف الثلاثة للوصول إلى رقم يمثل الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن المجلس يجتمع للنظر في رفع الحد الأدنى للأجور أو خفضه أو تغييره، والهدف من ذلك هو مساعدة العامل أو الموظف على تقليل آثار ارتفاع الأسعار عليه، في ظل صعوبة مواجهة الارتفاعات الحالية.
وأشار إلى أن صاحب العمل لديه ثلاثة أصول رئيسية، هي مكان العمل والمعدات والعمالة أو الموظفون، مؤكدًا أنه لا يمكن لصاحب العمل الناجح الاستغناء عن أي منها، وأن تمثيل مختلف الأطراف داخل المجلس يساعد على اتخاذ القرارات بصورة أكثر سلاسة، مضيفًا أن رجل الأعمال يحاول قدر الإمكان الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وعن إتاحة القرار لأصحاب الأعمال التقدم بطلبات للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة، أوضح أن المجلس يتكون من ثلاثة أطراف، هي صاحب العمل والعامل والحكومة، وأن موقف ممثلي هذه الأطراف من طلب التخفيض أو الإعفاء يرتبط بمدى قدرة المنشأة على الالتزام بالصرف.
وتابع أن صاحب العمل إذا قال إنه ليس لديه قدرة على صرف العلاوة، بينما رأى ممثلو العمال أنه قادر على ذلك، فإن الأمر قد يتجه إلى اعتبار المنشأة قادرة على الصرف، أما إذا اتفق طرفان على وجود عجز حقيقي لدى صاحب العمل، وثبت تعثره لأسباب واقعية، فيمكن النظر في طلبه وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد أن هذه الطلبات تخضع لضوابط حاسمة وحازمة، وليست إجراءات سهلة، بما يضمن التحقق من وجود أسباب حقيقية تستدعي تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريًا، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، وتنظيم طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها.
ونص القرار على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة، والتوازن بين طرفي علاقة العمل، وزيادة معدلات الإنتاج.
وتشمل اختصاصات المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، ووضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.