برلماني: مشروع قانون حماية ساقطى القيد يحد من ظاهرة تعدد الأزواج ويحفظ حقوق المواطنين - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

برلماني: مشروع قانون حماية ساقطى القيد يحد من ظاهرة تعدد الأزواج ويحفظ حقوق المواطنين

albarlman
albarlman
محمد فتحي
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 3:04 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 3:04 م

قال هشام الجاهل عضو مجلس النواب، إن تجريم وقائع سقوط القيد وتغليظ العقوبات المقررة لتصل للحبس والغرامات المالية، جاءت للحد من ظواهر عديدة متصلة ببعضها أهمها مواجهة الزواج المبكر للأطفال، وإثبات حقوق ملايين المواطنين التى تضيع بمختلف نواحي الحياة، لعدم ثبوتهم رسميا أمام الدولة.

وأضاف النائب، فى بيان له اليوم، أن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبات حول العديد من الحالات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات، وحالات الطلاق وعقود الزواج، بجانب خلق جيل جديد غير مسجل فى الأوراق الرسمية للدولة.

وأوضح أن ظاهرة ساقطي القيد، ستخلق مشكلة تمثل عبئا على الدولة، وتعرقل حركة التنمية التى تبذل القيادة السياسية قصارى جهدها لتقديم كل سبل الدعم لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن ظهور ملايين الأفراد غير المسجلين رسميا يطرح مشاكل وجرائم أخطر تتمثل فى الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، كما أنه يعرقل قدرة الدولة فى الحصول على إحصائيات دقيقة حول التعداد السكانى وحالات الزواج والوفيات.

وكان عضو مجلس النواب هشام الجاهل، تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

حيث نص شروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك