تعديل مادتين بقرار تنفيذ أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها - بوابة الشروق
السبت 10 مايو 2025 10:16 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

تعديل مادتين بقرار تنفيذ أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 4:28 م

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بتنفيذ القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب إلى أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يستبدل بنص المادة (4) النص الآتي:

"يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحا لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم (3) المرفق، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية كارت إقامة صالحا لمدة خمس سنوات طبقا للنموذج رقم (4) المرفق".

وتضيف المادة: "وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين علي جواز سفر سار طوال مدة الإقامة المرخص له بها، وعلى أن يؤدي عن الترخيص بالإقامه الخاصة أو العادية رسما قيمته خمسمائه جنيه عن السنه الواحده، بالإضافة الي مبلغ خمسمائه جنيه مقابل تكاليف اصدار كارت الإقامه.

كما نص القرار على أن تستبدلان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 5 بالنص التالي:

الفقرة الثانية: "فاذا لم يكن لديه جواز سفر او وثيقه سفر وتعذر حصوله علي ايهما، يمنح كارت إقامة طبقا للنموذج رقم (5) المرفق و يؤشر عليه بمدد الاقامه الممنوحه له".

الفقرة الثالثة: "ويؤدى ع تأشيره الإقامة المبينة في الفقره السابقة رسما قيمته خمسمائه جنيه عن السنه الواحده، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائه جنيه مقابل تكاليف اصدار كارت الإقامة".

فيما نص القرار الجديد على أن ينشر بالوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لنشره بتاريخ 19 سبتمبر 2023.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك