ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بـ60 مليون جنيه في الإسكندرية - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 9:32 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بـ60 مليون جنيه في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:19 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:19 م

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، القبض على شخصين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم إلى الخارج.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين، وتأسيس "شركات، ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية، وسيارات، ومراكب صيد" بقصد إخفاء مصدر أموال النصب وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، بغسل الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 60 مليون جنيه.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فإنه وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الفحص، أقرا بنشاطهما، فتم احتجازهما على ذمة التحريات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُذكر أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".

فيما تنص المادة رقم 338 على أن: "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه 21 سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

ونصت المادة رقم 339 على أن: "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في 5 السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك