تداول فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش.. والأهالي يلقنونه درسا - بوابة الشروق
السبت 4 يوليه 2026 6:41 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر وأستراليا؟

تداول فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش.. والأهالي يلقنونه درسا

عبدالله قدري
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 7:44 م

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، تظهر فيه سيدة تتهم شاباً بالتحرش بها.

ولم يثبت في الفيديو، الذي انتشر على نطاقٍ واسع، قيام الشاب بالتحرش بالفتاة، لكنه بدا في موقف حرج وضعيف، بعد أن وقف منزوياً على جانب الطريق، فيما ارتفع صوت السيدة عالياً وهي تعنفه.

وتقدمت الفتاة نحو الشاب وضربته وهي تقول له "بتحرش بيا؟"، وسط محاولات من الأهالي لتهدئتها، وتطور الأمر بعد أن جاء رجل خمسيني، وقال إنه شاهد الشاب وهو يقوم بعمل إشارات منافية للآداب، وصفعه عدة مرات موجهاً له السباب بألفاظ نابية.

وحاول بعض الأهالي تسريب الشاب من أيدي الرجل الكبير، لكن الفتاة التي اتهمته بالتحرش قالت إن حقها لم يأت بعد، وتمسكت بتسليمه إلى قسم الشرطة لمواجهة عقابه "حتى يكون عبرة".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الواقعة يكشف ملابساتها، لكن رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع الفيديو، ودار جدلاً واسعاً بين مؤيد لموقف الفتاة، وما بين منتقد لملابسها.

وأثنى الكثير من رواد تويتر وفيسبوك على موقف الفتاة "الشجاع"، وأشادوا بموقف الرجل الذي أنصف الفتاة ووقف إلى جوارها.

وتأتي الواقعة بعد أيام من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات صدرت قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، والتي نصّت في المادة ٣٠٦ مكرر (أ) على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني، من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة التكرار تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما مادة ٣٠٦ مكرر (ب)، فتنص أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون، (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك