الإفتاء: كفارة الإجهاض لجنين أقل من شهرين بلا عذر الاستغفار - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الإفتاء: كفارة الإجهاض لجنين أقل من شهرين بلا عذر الاستغفار

 أحمد بدراوي:
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2019 - 2:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2019 - 2:07 م

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد وسام، إن كفارة الإجهاض إن جرى بلا عذر مرضى أو طبي، فهي الاستغفار فقط.

وأوضح في فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس الأربعاء، أن الإجهاض لجنين عمره أقل من شهرين بعذر فلا أثم على الأم، ولا يستوجب كفارة، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.

ويقول الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو آخر سابق، إنه يجوز إجهاض الحمل إذا لم يدخل في فترة الأربع شهور، على مذهب الحنفية والشافعية.

ويضيف، إن الإجهاض لا يجوز شرعًا، والفقهاء فرقوا بين ما قبل 120 يومًا وما بعدها، ولا يجوز إجهاض الجنين بعد 120 يومًا إلا إذا كان وجوده خطر على حياة الأم، أما فترة ما قبل 120 يومًا فالفقهاء قالوا إنه لمبرر يجوز.

ويقول مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في فيديو ثالث سابق عبر قناة الناس الفضائية، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل 120 يوم وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز.

وأضاف، ونحن لا نقول بالإجهاض من عدمه إلا بناءً على تقارير طبية، فإن كان بعد 120 يومًا فلا نجيز الإجهاض إلا إذا كان وجود الجنين فيه خطر على حياة الأم، وهو ما يحدده الطبيب حسب تقاريره.

وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.

وتضيف في فتوى سابقة، إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك